منهجية تحليل نص قانوني

Started by Benahmed Abdelkrim, February 04, 2022, 03:59:40 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Benahmed Abdelkrim


منهجية_تحليل_نص_قانوني

   يستعمل بعض فقهاء القانون عبارة تحليل، بينما يستعمل البعض الآخر عبارة تعليق على نص قانوني. وتحليل النص يعني تفكيكه إلى العناصر التي يتألف منها، ومن ثم التعرف إلى أجزائه ومكوناته، بينما التعليق على النص هو عبارة عن محاولة تفسير وتوضيح، إضافة إلى تقييم ونقد هذا النص بقدر من الحرية، وبأسلوب شخصي.

لكن الوضع يختلف إذا كان الموضوع يقتصرعلى تحليل نص قانوني. إذ علينا أن نقوم بتحليل النص من خلال تفكيكه ومعرفة أجزائه ومكوناته في مرحلة أولى، ومن ثم نقوم بمناقشة النص وتقويمه ونقده وإبراز رأينا الشخصي فيه في مرحلة ثانية. هنا يتشابه التحليل والتعليق فيعتمد بعض الفقهاء عبارة تحليل نص قانوني أو التعليق على نص قانوني والمقصود في الحالتين دراسة النص القانوني وتوضيحه وإظهار إيجابياته وسلبياته إذا وجدت.

أولا: المرحلة التحضيرية ( التعرف إلى النص)

المقصود بهذه المرحلة القيام بالتعرف إلى هذا النص ومعرفة عوامله الأولية ومضمونه أو موضوعه. وبالطبع مثلما يتم في حال التعرف على إنسان، بهويته ومكان إقامته وتاريخ ومحل ولادته ورقم السجل، كذلك التعرف على النص القانوني، فأول شيء نقوم به هو تحديد موقعه ومواصفاته الشكلية وطبيعتها وبنيته اللغوية وغاياته.

أ- التحليل الشكلي:

مهما كان النص القانوني موضوع التعليق ؛ قاعدة ؛ أو مجموعة قواعد؛ أو مادة أو بعض مواد من قانون أو من مرسوم ؛

  فأول شيء يجب القيام به هو معرفة هوية هذا النص ابتداءً من مصدره إلى رتبته وتاريخه، ثم يتم تبيان مضمونه وتحليله، للتمكن من تحديد الإشكالية و وضع خطة المعالجة.

1- هوية النص:

   نبدأ بتبيان هوية النص بشكل دقيق؛ فهل هو نص دستوري أو نص معاهدة دولية أو مادة من مواد القانون الوطني، أو مادة أو أكثر من مرسوم، أو جزء من قرار إداري، مثال : يقع هذا النص (المادة...) في قانون ... المعدل ب:.... وقد جاء في الكتاب.... منه عنوانه ...، من الباب... وعنوانه ... في الفصل وعنوانه.... من القسم الأول تحت عنوان...

ولكن هذا لا يكفي، فعلينا ذكر تاريخه فنقول مثلا: القانون المدني  الصادر بموجب الأمر رقم 75 – 58 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، معدل و متمم بالقانون قانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005.

ثم لا بد لنا من تحديد موضوع النص، فأي قانون هو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وبالتالي فهو يتناول تنظيم جانب معين من جوانب الحياة الاجتماعية .فقانون العقوبات يبين ما هي الأفعال التي تعتبر جرائم، وما هي العقوبات التي توضع مقابل هذه الجرائم.

- طبيعة النص:

يجدر بنا الإشارة إلى طبيعة النص والأمور التي يعالجها، مثلا: المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية: القسم الرابع ( سماع الشهود ) من  الفصل الأول (قاضي التحقيق) باب جهات التحقيق .

ويرى البعض أنه في هذه الفقرة نتناول المعلومات والدراسات العلمية التي تتناول الموضوع والكلمات التي يجب الإشارة إليها.

3- البحث في بنية النص :

يتم البحث في بنية النص من الناحيتين، الطبوغرافية واللغوية:

البنية الطبوغرافية (البناء المطبعي): هل هو مقسم إلى فقرات أو مواد ، مثلاً:

تتألف المادة 85 من الدستور الجزائري من 3 فقرات... يتألف النص من .... فقرة... الفقرة الأولى: تبدأ من " "..." وتنتهي عند "..."الفقرة الثانية تبدأ من "...." وتنتهي عند "...." الفقرة ال.... تبدأ من "...." وتنتهي عند "...."

البنية اللغوية (البناء اللغوي والنحوي): البناء المنطقي:

كيفية صياغة المادة؟ وبأي كلمة بدأت وانتهت؟، وما هو الأسلوب المعتمد؟، وما هو المنطق الذي بنيت عليه؟ والأسلوب الذي اعتمدته: مثلاً: حددت الفقرة الثانية من المادة85 من الدستور الجزائري، النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل صريح "

4- غايات النص :

لا يصدر عادة نص قانوني دون أن يكون هناك غاية منه أو فائدة يسعى المشرع لتحقيقها، والأسباب الموجبة للقانون تبين عادة الغاية من وضعه، وبالتالي فإن المشرع عندما يسن قانوناً ما، تكون لديه قناعة بأن القواعد القانونية التي يتضمنها هي حلول لمسائل قانونية مثارة في الحياة اليومية .

ب-التحليل الموضوعي:

قلنا إن تحليل أي نص أو قاعدة يتم عن طريق تفكيك الفرضيات التي تضمنها إلى عناصرها الأولية. و إذا كان النص يتضمن قاعدة قانونية واحدة، فإن التحليل ينصب على هذه القاعدة بتبيان فرضيات القاعدة؛ أي الحالات المفترضة أو التي تشملها، والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات، ثم تتناول هذا الحكم بالتحليل. وإذا كان النص يتضمن أكثر من قاعدة قانونية فيتناول التحليل كل قاعدة من تلك القواعد وبنفس الطريقة السابقة أعلاه، أي بتبيان فرضيات كل قاعدة، والحكم الذي تقرره القاعدة لتلك الفرضيات، ثم نتناول كلاً منها بالتحليل تباعاً.

1- فهم وتحديد القاعدة القانونية:

لفهم القاعدة فإن أول شيء نقوم به هو قراءة النص عدة مرات، مع دراسة كل كلمة وردت فيه ، لأنه لا يمكننا التعليق على غير مفهوم. ففي القراءة الأولى يتم التعرف على نص القاعدة وتكوين فكرة أولية أو رؤية شاملة لها، ونبدأ في القراءة الثانية نقوم باستخراج الجمل الرئيسية وعزلها عن بعضها البعض، بوضع خط تحت أدوات الربط بينها، وذلك للبدء بتحديد المكونات الأساسية للنص.

أما في القراءة الثالثة فيتم البحث عن الحالات الواقعية المشمولة بالقاعدة، وتبيان الحكم الذي تقرره القاعدة عند توفر شروط تطبيقها، أي توفر أي حالة واقعية مشمولة بفرضيات القاعدة. والحكم الذي تقرره القاعدة هو بالنهاية الحل القانوني.

2- تحديد الإشكالية:

إذا كانت القاعدة القانونية ثابتة فإن الواقع متغير بجزئياته وتفاصيله، كما أن القواعد القانونية قد تتميز بالاقتضاب والإيجاز، وقد يشوبها الغموض أو يرد بها بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان أو إلى ضبط المراد منها، عدا عن تعارضها أو تناقضها أحياناً مع قواعد قانونية أخرى في القانون نفسه أو في نصوص قانونية أخرى.

لهذا فإن تحليل أي نص قانوني ينتهي بإثارة العديد من التساؤلات؛ أي الإشكالية، التي ستكون محل المناقشة والشرح الأساسي وهي محور المعالجة القانونية.

- خطة المناقشة:

بعد الفهم الكامل للنص وتحديد القاعدة القانونية أو القواعد التي تتضمنها النص، وبعد تحديد الإشكالية التي يثيرها، يمكننا البدء بوضع مخطط المناقشة والشرح الذي يشبه الدراسة أو البحث، حيث يتألف من مقدمة ومن أقسام وخاتمة ويشكل إجابة معمقة لما طرح في الإشكالية، وأحسن خطة هي التي تحوي مبحثين لكل منهما مطلبان.

لكن تحكمنا هنا عدد القواعد، فإذا كان هناك قاعدتان نعتمد التقسيم إلى قسمين، أما إذا كان هناك ثلاث قواعد فنعمد إلى تقسيم التعليق إلى ثلاثة أقسام متوازية نوعاً ما. ومهما كان عدد الأقسام فيجب أن نضع عنواناً مختصرا ووافياً لكل منها،مراعين مبدأ تفرع العناوين في البحث، حيث يجب أن يكون هناك تسلسل منطقي يربط سائر الأقسام، لأن هذه العناوين يجب أن تشكل الخيط الرفيع الذي يربط بين سائر أقسام أو فروع التحليل.

ثانيا: مناقشة النص وتقويمه:

بعد أن نحدد هوية النص ونبين مضمونه ونحلله ونحدد الإشكالية وخطة المعالجة، يبقى علينا أن نقوم بتقييم النص، أي معرفة المنطق القانوني الذي يرتكز عليه ونقوم بمناقشته، أو بالأحرى نقوم بالإجابة على الإشكالية.

1- تقييم النص من الوجهة القانونية:

هي عملية تحديد علاقة النص، موضوع التحليل، بغيره من النصوص القانونية الأخرى ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية العامة المعمول بها في زمان ومكان محددين، وخاصة تلك المبادئ العامة والمستقرة، وتوضيح ما إذا كان النص يعتبر متوافقاً أو منسجماً مع تلك المبادئ أو القواعد العامة، أم أنه يشكل خروجاً عليها ؟

2- تقييم النص من الوجهات غير القانونية

من المعروف أنه تتحكم في وضع أية قاعدة قانونية مجموعة اعتبارات يحاول المشرع مراعاتها عند وضعه للقاعدة. ويبرز بين الاعتبارات التي تحكم وضع القواعد القانونية اعتباران رئيسيان:
الاعتبار الأول هو مراعاة القاعدة لمبادئ العدالة والإنصاف.
أما الاعتبار الثاني فهو اعتبار الاستقرار الاجتماعي حيث يضحي أحياناً باعتبارات العدالة لمصلحة الاستقرار الاجتماعي، فيجد المشرع أن المصلحة العامة تنشأ من مراعاة لبعض الاعتبارات الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية أحياناً، مثلا : العفو العام، الذي يصدر أحياناً أو في فترات معينة، فهو يمس بمبدأ العدالة ويراعي الاعتبارات الأخرى.

لهذا علينا في التحليل أن نبرز وأن نتحدث عن تلك الاعتبارات التي راعاها المشرع عند وضعه للنص، وعن الحلول التي يحتملها هذا النص، ولو جاءت بعيداً عن الاعتبارات القانونية.

وإذا ما كان النص يحتمل أكثر من حل، فعلينا أن نبين الحلول المحتملة، والإشارة إلى الحل الذي نراه الأفضل من بينها، أما إذا كان النص لا يحتمل إلا حلاً واحداً، فنشير إلى هذا الحل ونقوم بمناقشته، إما مؤيدين وإما معارضين. و في الحالتين علينا أن ندعم رأينا بآراء الفقه و الاجتهاد
وهنا يبرز رأينا الشخصي بوضوح أثناء مناقشة أي حل أو الحلول من الوجهة الاقتصادية أو الاجتماعية.

3- الخاتمة:

نختم تحليل النص بلمحة عامة تتضمن الإجابة على الإشكالية التي طرحناها، ووفقاً لنفس المنهجية التي شرحناها أثناء الحديث عن خاتمة البحث القانوني، لأن تحليل النص يعني بالنهاية إجراء بحث قانوني حوله.
B.A/krim

Benahmed Abdelkrim


مثال_تطبيقي عن منهجية تحليل نص قانوني

تحليل نص المادة 14 من القرار 70 المنظم والمسير لمجلس التربية والتسيير في المتوسطة.

      تنص المادة 14 من القرار 70 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 والذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره على:
{يجتمع مجلس التربية والتسيير في ثلاث (3) دورات عادية في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.
     و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
    يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام.}

أ/ التحليل الشكلي:
1/ طبيعة النص: النص محل التحليل يتمثل في نص تنظيمي؛ المادة 14 من القرار 70.

2/ موقع النص:
        تقع المادة 14 في الصفحة الثالثة من القرار 70 الذي يتألف من ثلاث(3) صفحات، وعدد مواده 23 مادة من دون أبواب أو فصول. صدر عن وزير(ة) التربية في  28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 والذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس التربية والتسيير في المتوسطة وسيره، حيث عدل هذا القرار وتمم القرار السابق رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991.

3/ البناء الطبوغرافي للنص:
يتكون النص من أربع(4) فقرات:
- الفقرة الأولى:تبدأ من "يجتمع وتنتهي إلى " رئيسه"
- الفقرة الثانية: تبدأ من " يمكنه" وتنتهي إلى "أعضائه "
- الفقرة الثالثة: تبدأ من "يرسل" وتنتهي إلى "الاجتماع"
- الفقرة الرابعة: تبدأ من "ويمكن" وتنتهي إلى "ثمانية(8) أيام".

4/ البناء المنطقي للنص:
جاء النص منظما ومرتبا ترتيبا منطقيا.

5/ البناء اللغوي والنحوي للنص:
       امتاز النص بأسلوب خبري ووصفي، استخدم فيه كلمات بسيطة سهلة وواضحة خالية من أي تعقيد، بغية تقرير ترتيبات تتعلق باجتماعات مجلس التربية والتسيير ودوراته.

ب/ التحليل الموضوعي للنص:
1- شرح بعض المصطلحات: المصطلحات المستخدمة والواردة في النص واضحة ومفهومة وتخلو من أي غموض يعترض سبيل الفهم والادراك، تُظهر مضمون وفحوى المادة بشكل عام؛
- كمجلس التربية والتسيير: الذي يعتبر مجلسا إداريا خاص بالمتوسطة، أنشئ لمساعدة مدير المتوسطة في المهام التي حددتها المادة 3 من القرار 70.

2-  الفكرة العامة للنص: اجتماعات مجلس التربية والتسيير.

3-  الأفكار الأساسية للنص: يحتوي النص على فكرتين أساسيتين هما:
- الدورات العادية لاجتماعات مجلس التربية والتسيير وأجلها.
- الدورات الغير العادية لاجتماعات مجلس التربية والتسيير وأجلها.

ج- طرح الإشكالية:
كيف يتم تنظيم وتسيير مجلس التربية والتسيير؟

د- خطة البحث:
      للاجابة عن الإشكالية المطروحة نقترح الخطة التالية:
1- المقدمة

2- العرض:
• المبحث الأول: تشكيلة مجلس التربية والتسيير.
   - المطلب الأول: الأعضاء المعينون.
   - المطلب الثاني: الأعضاء المنتخبون.
• المبحث الثاني: دورات مجلس التربية والتسيير.
   - المطلب الأول: الدورات العادية وأجلها.
   - المطلب الثاني: الدورات الغير عادية وأجلها.

3- الخاتمة.

ه- المرحلة التحريرية:
1- المقدمة:
        يعتبر مجلس التربية والتسيير مجلسا إداريا أنشأته وزارة التربية الوطنية لمساعدة مدير المتوسطة في المهام الموكلة إليه والمحددة بموجب المادة 3 من القرار 70، نذكر منها على سبيل المثال: مشروع الميزانية – الحساب الإداري وحساب التسيير –
الصفقات – الإسقاط – النظام الداخلي- ...الخ.

2- العرض:
- المبحث الأول: تشكيلة مجلس التربية والتسيير
يتشكل مجلس التربية والتسيير في المتوسطة من أعضاء معينون بحكم صفتهم، وأعضاء منتخبون ينتخبهم نظراؤهم.
   • المطلب الأول: الأعضاء المعينون وهم:
^ مدير المتوسطة، رئيسا،
^ مستشار التربية،
^ موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
^ مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
^رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو من ينوب عنه.
حيث لا يحق لهؤلاء الأعضاء الترشح أو الانتخاب.

   • المطلب الثاني: الأعضاء المنتخبون وهم:
^ ثلاثة (3) أساتذة مرسمين ينتخبهم نظراؤهم(المرسمون والمتربصون)
^ ممثل واحد (1) من بين المشرفين التربويين(ينبغي الإشارة إلى وجود تناقض بين المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 16 – 227 مؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة والمادة 4 من القرار 70 في النقطة المتعلقة بالمشرفين وأعوان المخابر. فالمرسوم التنفيذي لم يدرج أعوان المخابر مع المشرفين التربويين بل أدرجهم ضمن الأعوان الاداريين، بخلاف المادة 4 من القرار 70. وبما أن المرسوم التنفيذي هو أقوى من الناحية القانونية من القرار الوزاري يكون العمل في هذه النقطة بالذات بموجب المادة 28 من المرسوم التنفيذي 16 - 227)
^ ممثل واحد (1) عن العمال الاداريين،
^ ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين.

       الفرع الأول: العهدة الانتخابية
     مدة العهدة الانتخابية ثلاث(3) سنوات. يتم الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين عن طريق الاقتراع السري والمباشر. وتجرى الانتخابات أواخر شهر نوفمبر.

       الفرع الثاني:  شروط الترشح
^ الترسيم ( باستثناء العمال المهنيين العاملين بصيغة التعاقد)
^ المكوث أكثر من ستة(6) أشهر خدمة بالمتوسطة(باستثناء المتوسطات حديثة النشأة)
^ عدم التعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.

         الفرع الثالث: حالات خاصة
      في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو إحالته على التقاعد أو انتدابه أو وفاته يتم تعويضه من بين المترشحين الأفضل ترتيبا في نفس السلك( المادة 13 / القرار 70)

- المبحث الثاني: دورات مجلس التربية والتسيير
   • المطلب الأول: الدورات العادية وأجلها
      حددت المادة 14 محل التحليل ثلاث(3) دورات عادية يجتمع خلالها المجلس، واحدة منها تكون في بداية السنة، وهذا بناء على استدعاء من رئيسه. لكنها لم تحدد بشكل واضح المواضيع التي يتم التداول فيها. فيُفهم من ذلك أنها تركت لتقدير رئيس المجلس بصفته مكلفا بوضع جدول الأعمال(المادة 16 / القرار 70). وفي هذا السياق يمكن اقتراح-أدناه- المواضيع التي يمكن أن يتداولها المجلس في هذه الدورات:
• التنظيم العام للمؤسسة(في بداية السنة)
• مشروع الميزانية
• الحساب الإداري وحساب التسيير.

      يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس، في أجل أدناه 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع.

  • المطلب الثاني: الدورات الغير عادية وأجلها
     يمكن أن يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، في أجل لا يقل عن ثمانية(8) أيام من تاريخ الإجتماع.
لم يتم تحديد المواضيع التي يتداولها المجلس في مثل هذه الدورات، لكن يمكن استنباطها من واقع الحال، ونذكر على سبيل المثال:
^ الصفقات والاتفاقيات
^ مشاريع الترميم والتوسيع والتجهيز
^ الإسقاط
^ المسائل القضائية
^ قبول الهبات والهدايا
^ النظام الداخلي للمؤسسة ...الخ

3 – الخاتمة:
يعتبر مجلس التربية والتسيير مجلسا إداريا هاما تم إنشاؤه بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لا سيما؛
   • القانون التوجيهي للتربية 08 – 04 المؤرخ في 23/01/2008.
   • المرسوم التنفيذي 16 – 227 المؤرخ في 25 أوت 2006 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
   • القرار 70 المؤرخ في 12 جويلية 2018.

      يتشكل المجلس من أعضاء معينون بحكم صفتهم، وأعضاء منتخبون ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث(3) سنوات عن طريق الاقتراع السري والمباشر. و يرأس المجلس رئيس المتوسطة أو من ينوب عنه عند الاقتضاء، تعينه السلطة الوصية.

   كما يتداول المجلس في المسائل المتعلقة بسير المتوسطة والتي تكون مدرجة في جدول الأعمال بشكل حصري(المادة 31/ م.ت 16-227). وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.  أما محاضر المداولات المتعلقة على وجه الخصوص بالميزانية وحساب التسيير وقبول الهبات والوصايا فتبقى معلقة إلى حين موافقة السلطة الوصية عليها. وتصبح نافذة بعد انقضاء أجل ثلاثين(30 يوما) من تاريخ إرسالها.

     يجتمع المجلس في دورات عادية ودورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، حيث ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال ضمن أجال محددة(15 يوما، 8 أيام). الغرض الأساسي للمشرع من تحديده لهذه الأجال هو إتاحة الوقت الكافي من أجل تحضير المواضيع ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال هذا من جهة، ومن جهة ثانية تمكين جميع الأعضاء من الحضور، خاصة الأعضاء الغير عاملين بالمتوسطة. فلا يخفى عن الذهن أن أحد الشروط الأساسية لصحة انعقاد المجلس هو اكتمال النصاب العددي بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في أجل ثمانية(8) أيام (المادة17/القرار 70).

وفي هذا الصدد نعتقد أن الأجال التي حددها المشرع بنص المادة 14 محل التحليل والمناقشة هي من المسائل الشكلية وليست من المسائل الجوهرية التي يترتب عنها بطلان المجلس أو تأجيله ( كشرط النصاب العددي) في حالة مخالفة هذه الأجال لضرورة الخدمة، أو تحقيقا لمصلحة عامة أو تنفيذا لأمر من سلطة أعلى. حيث يمكن لرئيس المؤسسة استخدام سلطته التقديرية التي اختصه القانون بها، وذلك باختيار تاريخ انعقاد المجلس في أجال أدنى من الأجال المحددة، خاصة إذا كان جميع الأعضاء عاملين في المؤسسة، إذ يمكن اعلامهم في عين المكان دون اشكال أو تعذر، وكان بامكان الأعضاء المعينون بحكم صفتهم تحضير المسائل المتعلقة بالمواضيع المقيدة في جدول الأعمال كل حسب مجال اختصاصه، خاصة في دورات المجالس الغير عادية التي تحمل -على وجه الخصوص - الطابع الاستعجالي. وفي هذا السياق لا بأس من التذكير أن المشرع  في القرار السابق والملغى رقم 152 المؤرخ في 26 فبراير 1991 لم يحدد أجلا بعينه في مثل هذه الدورات. إذ تركها للسلطة التقديرية لرئيس المؤسسة.
B.A/krim